( مسألة 3 ) : المخالف إذا استبصر لا يجب عليه قضاء ما أتى به - على وفق مذهبه ( 8 )
شرح
وجوب قضاء الصوم والصلاة عليه ، والسكران وإن كان مشتركاً مع المجنون في فقدان ملاك التكليف - أعني العقل حال سكره - ولكن لم يقم دليل على عدم وجوب القضاء عليه ، فالأمر بالصوم ثابت ، فيجب عليه الامتثال بعد زوال العذر ، فيقضي ما فاته .
( 8 ) المشهور بين الأصحاب عدم وجوب قضاء العبادات على المخالف إذا استبصر ؛ فيما إذا أتى بها على حسب مذهبه ، إلّا الزكاة . وتدلّ عليه النصوص المعتبرة :
الأوّل : صحيح بريد بن معاوية العجلي ، عن أبيعبداللّه عليهالسلام في حديث قال :
« كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثمّ منّ اللّه عليه وعرّفه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة ، فإنّه يعيدها ؛ لأ نّه وضعها في غير موضعها ، لأ نّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة والحجّ والصيام فليس عليه قضاء » « 1 » .
الثاني : صحيح عمر بن اذينة قال : كتب إليّ أبوعبداللّه عليهالسلام . . . ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » « 2 » .
الثالث : صحيح ابن اذينة الآخر ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي كلّهم ، عن أبي جعفر وأبيعبداللّه عليهماالسلام : أنّهما قالا في الرجل يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 125 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 31 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 125 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 31 ، ذيل الحديث 1 .