تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الحلق . وكذا لو أدخله عبثاً ( 50 )
شرح
فالقول القوي ما ذهب إليه جمع من الفقهاء ؛ وهو عدم وجوب القضاء ، كالشيخ في « النهاية » « 1 » ، والصدوق في « الفقيه » « 2 » ، والقاضي « 3 » ، والفاضل في « الإرشاد » « 4 » ، و « القواعد » « 5 » ، والسبزواري في « الذخيرة » « 6 » ، والحرّ العاملي في « الوسائل » « 7 » ومن تبعهم . ( 50 ) لا خلاف بين الأصحاب في بطلان الصوم في هذه الصورة ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما في « الرياض » وحكاه عن « المنتهى » وصريح « الانتصار » و « الخلاف » و « الغنية » « 8 » . وتدلّ عليه موثّقة سماعة قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه ، قال : « عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوء فلا بأس به » « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 155 . ( 2 ) الفقيه 2 : 75 ، ذيل الحديث 328 . ( 3 ) المهذّب 1 : 192 ، انظر ذخيرة المعاد : 502 / السطر 24 . ( 4 ) إرشاد الأذهان 1 : 297 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 373 . ( 6 ) ذخيرة المعاد : 502 / السطر 32 . ( 7 ) وسائل الشيعة 10 : 122 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 51 . ( 8 ) رياض المسائل 5 : 379 ، منتهى المطلب 2 : 579 / السطر 25 ، الانتصار : 188 ، الخلاف 2 : 216 ، مسألة 76 ، غنية النزوع 1 : 139 . ( 9 ) وسائل الشيعة 10 : 71 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 23 ، الحديث 4 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 212 | الشيخ عبد النبي النمازي