وللشابّ الشبق ومن تتحرّك شهوته أشدّ ( 2 ) هذا إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولم يكن من عادته ، وإلّا حرم في الصوم المعيّن . بل الأولى ترك ذلك حتّى لمن لم تتحرّك شهوته عادةً مع احتمال التحرّك بذلك .
ومنها : الاكتحال إذا كان بالذرّ أو كان فيه مسك أو يصل منه إلى الحلق أو يخاف وصوله أو يجد طعمه فيه لما فيه من الصبر ونحوه ( 3 )
شرح
وما رواه الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : يا أمير المؤمنين ، اقبّل وأنا صائم ؟ فقال له : « عفّ صومك ؛ فإنّ بدء القتال اللطام » « 1 » .
( 2 ) يدلّ عليه ما رواه منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام : ما تقول في الصائم يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : « أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشابّ الشبق فلا ، لأ نّه لا يؤمن ، والقبلة إحدى الشهوتين » « 2 » .
( 3 ) يدلّ عليه ما رواه سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : « إذا كان كحلًا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ، فلا بأس به » « 3 » .
وما رواه محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة ، فقال : « إذا لم يكن كحلًا تجد له طعماً في حلقها ، فلا بأس » « 4 » .
وما رواه حسن بن علي قال : سألت أبا الحسن ( الرضا ) عليهالسلام عن الصائم إذا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 100 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 97 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 33 ، الحديث 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 74 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 75 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 25 ، الحديث 5 .