تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
شرح
قلت : فإنّه استيقظ ، ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : « فليقضِ ذلك اليوم عقوبةً » « 1 » . وتدلّ عليه أيضاً صحيحة ابن أبييعفور ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه‌السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثمّ ( حتى ) يستيقظ ، ثمّ ينام ، ثمّ يستيقظ حتّى يصبح ، قال : « يتمّ صومه ، ويقضي يوماً آخر ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ صومه ( يومه ) وجاز - له » « 2 » . القسم الثاني : أن ينام بعد العلم بالجنابة مع العزم على الاغتسال قبل الفجر ، فينتبه وينام ثانياً ، فيستمرّ نومه إلى الفجر ، والمعروف عند الأصحاب بطلان صومه ووجوب القضاء عليه من دون وجوب الكفّارة . وتدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار وابن أبييعفور ، حيث قال عليه‌السلام : « فليقضِ ذلك اليوم عقوبةً » وكذلك قوله عليه‌السلام : « يتمّ صومه ، ويقضي يوماً آخر » . القسم الثالث : أن ينام مرّة ثالثة ، فيستمرّ نومه إلى الفجر ، ولا خلاف في بطلان الصوم ووجوب القضاء . والدليل عليه نفس الدليل على القسم الثاني . وأمّا وجوب الكفّارة فقد اختلف فيه الأصحاب ، فالمحكي عن الشيخين وابني حمزة وزهرة والحلبي والحلّي والعلّامة والشهيد والمحقّق في بعض كتبهم ، وجوب الكفّارة ، وادعي عليه الإجماع ، كما عن « الخلاف » و « الغنية » و « الوسيلة » و « جامع المقاصد » . وخالف في ذلك المحقّق في « المعتبر » والعلّامة في « المنتهى » و « المدارك » وجماعة من متأخّري المتأخّرين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 61 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 15 ، الحديث 2 .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الصوم) — صفحة 102 | الشيخ عبد النبي النمازي