تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مسألة 26 : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكَّ بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ( 1 ) وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا ( 2 )
شرح
( 1 ) قد مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة . ( 2 ) وجوب التصحيح في اللاحقة بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط انما يكون فيما إذا لم يحرز صحة تقليده السابق بالفحص . وأما إذا انكشف صحة تقليده السابق ووجود شرائط التقليد فيمن رجع الله اليه سابقاً . فيجب عليه العمل بفتواه في اللاحقة . ولعلّ مراد الماتن رحمه الله وكذلك صاحب العروة من البناء على صحّة الأعمال السابقة فيما إذا لم يمكن احراز صحّه تقليد السابق وعدمها بالفحص ، لوجوب ذلك عند امكان الاحراز . وأمّا إذا لم يمكن احراز الصحّة أو عدمها فيجوز البناء على صحّة الأعمال السابقة وعدم وجوب قضائها ، لتوقّف وجوب القضاء على احراز الفوت ، والمفروض عدم احرازه .
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الإجتهاد والتقليد) — صفحة 186 | الشيخ عبد النبي النمازي