تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اجماع (فارسى) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
اجماع دخولى نسبت به نقل اجماع تضمّنى نيز آن را بالاتر از نفس اجماع محصّل نمىداند ، درحاليكه آن را نيز مردود شمرده با عبارت : و هى غالبًا غيرُ مسلَّمة ، وجود خارجى آن را انكار مىنمايد .

بيانى از مرحوم محقّق اصفهانى در عدم حجّيت اجماع مصطلح

مرحوم محقّق‌اصفهانى رحمة الله عليه در « نهاية الدراية » بيانى بسيار متين و متقن بما لا مزيد عليه در عدم حجّيت اجماع مصطلح دارند كه ذكر آن خالى از لطف و فائده نمىباشد ؛ ايشان در مقام سبر و تقسيم اعتبار ادلّهء اربعه چنين مىفرمايند : لا يَخفَى علَيكَ أنَّ مَداركَ الحُكمِ الشَّرعىِّ مُنحَصِرة - فى غَيرِ الضَّروريّاتِ و ما أشبَهَها مِنَ المُسَلَّماتِ - فى أربَعة ، و هى الكتابُ و السُّنَّة و الإجماعُ و الدَّليلُ العَقلىُّ الَّذى يُتَوَصَّلُ بِهِ إلَى الحُكمِ الشَّرعىِّ ؛ و حَيثُ إنَّ الكلامَ فى نَفْسِ الإجماعِ فَما يَستَنِدُ إلَيهِ المَجعولُ لا مَحالة غَيرُهُ مِنَ المَداركِ الثَّلاثة الاخَرِ . و مِنَ الواضحِ أنَّ المَدرَكَ لَهُم لَيسَ هوَ الكتابَ ، و علَى فَرْضِ اسْتِظهارِهِم مِن آيَة خَفيَتْ عَلَينا جَهَة الدّلالة لَم يَكُنْ فَهْمُهُم حُجّة عَلَينا ؛ و كذا لَيسَ مَدرَكُهُمُ الدَّليلَ العَقلىِّ ، إذ لا يُتَصوَّرُ قَضيَّة عَقليّة يُتَوَصَّلُ بِها إلَى الحُكمِ الشَّرعىِّ كانَتْ مَستورَة عَنّا ، فَيَنْحَصِرُ المَدرَكُ فى السُّنّة و حَيثُ لا يُقطَعُ بَلْ و لا يُظَنُّ بِسَماعِهِم لِقَولِ الإمامِ عليه‌السّلام أو بِرؤيَتِهِم لِفِعْلِهِ عليه‌السّلام أو لِتَقْريرِهِ عليه‌السّلام بَل رُبَّما لا يُحتَمَلُ ذَلكَ فى زَمانِ الغَيبَة إلّا مِنَ الأوحَدىِّ ، فَلا مَحالَة يَنحَصِرُ المَدرَكُ فى الخَبَرِ الحاكى لِقَولِهِ عليه‌السّلام أو فِعْلِهِ عليه‌السّلام أو تَقريرِهِ ، و فيه المَحذورُ مِن حَيثُ السَّنَدِ و الدّلالَة . أمّا مِن حَيثُ السَّنَدِ فَبِأنَّ المُجمِعينَ لَو كانوا مُختَلِفى المَشْرَبِ مِن حَيثُ حُجّية الخَبرِ الصَّحيحِ عِندَ بَعضِهِم و الخَبرِ المُوَثَّقِ عِندَ بَعضِهِمُ الآخَر و الخَبرِ الحَسَنِ عِندَ آخَرينَ ، لَدَلَّ اتِّفاقُهُم علَى الحُكمِ عَلَى أنَّ المُستَندَ فى غايَة الصِّحَّة ، و أمّا لَو كانوا مُتَّفِقى المَسلَكِ بِأن كانوا يَعتَقِدونَ حُجّية الخَبرِ الموَثَّقِ ، فَمَن لا يَعتَقِدُ إلّا بِالخَبرِ الصَّحيحِ لا مَجالَ لَهُ فى الاستِنادِ إلَى هذا الإجماعِ فَضْلًا عَمّا إذا كانوا