تخطي إلى المحتوى الرئيسي

طهارة الإنسان (طهارت انسان) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

ما دلَّ علىَ جَوَازِ تَغْسيلِ الكِتَابيَّة المُسْلِمَةَ المَيِّتَةَ

ومن الأدلّة على طَهارَة أَهلِ الكتابِ ما ورد في رواياتٍ عدّة ما يدلُّ على جواز تغسيلِ الكتابيّةِ المرأةَ المسلمةَ الميّتةَ ، في صورة عدم وجود المحرم . 1 . زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفرٌ فقالوا : إنّ امرأة تُوفّيَتْ معنا وليس معها ذو محرم ، فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أوَمَا وجدّتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ [ 1 ] . 2 . عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال يغتسل النّصارى ثم يغسلونه ، فقد اضطر . وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانيّة ورجال مسلمون ؟ قال : تغتسل النصرانيّة ثم تغسِلها [ 2 ] . تمثِّل هذه الروايات بعض ما ورد في هذا الباب في مصادر
هامش
[ 1 ] - وسائل الشيعة 516 : 2 ، حديث 2 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، باب 19 . [ 2 ] - وسائل الشيعة 515 : 2 ، حديث 1 ، الباب السابق .