ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا ، وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحق في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها .
[ الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ]
[ 2765 ] الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده ولو مع وجود المستحق فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه وعدمه فلا اشكال في شيء منها .
[ الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه ]
[ 2766 ] الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه ( 1 ) مع الضمان لو تلف ( 2 ) ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال .
[ الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك ]
[ 2767 ] الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها .
شرح
في بلدته ، وأما نقله تمام زكاته إلى بلدة أخرى مع وجود المستحق في بلدته ، فالأظهر أنه غير جائز تكليفا ووضعا .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، والأظهر التفصيل بين نقل البعض ونقل الكل ، فالأول جائز دون الثاني ، كما مر في المسألة الحادية عشرة .
( 2 ) في الضمان اشكال بل منع ، والأظهر عدمه إذا كان النقل جائزا شرعا