تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

[ الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة ]

[ 2768 ] الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال والوزان على المالك لا من الزكاة ( 1 ) .

[ السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا ]

[ 2769 ] السادسة عشرة : إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا وعاملا وغارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا .

[ السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام ]

[ 2770 ] السابعة عشرة : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام ولكن الأحوط ( 2 ) صرفه في الفقراء فقط .
شرح
كما مرّ في المسألة العاشرة . ( 1 ) هذا إذا قام المالك بعملية الكيل أو الوزن بدون الإذن من الحاكم الشرعي ، فعندئذ لا محالة تكون أجرته عليه ، وأما إذا قام بها باذن منه فتكون على الزكاة ، ولا يجب على المالك شرعا أن يقوم بتلك العملية مجانا لأن وظيفته تخلية السبيل ورفع المانع من أخذ الزكاة ، وأما إذا توقف الأخذ على مئونة زائدة فلا يجب عليه تحمل تلك المئونة . وإن شئت قلت : ان للمالك وإن كانت ولاية على تعيين الزكاة وعزلها في مال معين ، ولكن لا يجب عليه القيام بذلك مجانا ، وحينئذ فان قام به بدون الإذن والوكالة من الحاكم الشرعي كانت مئونته عليه إذا تطلّب المؤونة ، وإن قام به مع الإذن والوكالة منه كانت مئونته على الزكاة . ( 2 ) لا بأس بتركه ، لأن موثقة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم ، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده ، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه ، هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت : فإنه لما أن اعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا ( كثيرا ) ثم مات وليس له وارث ، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث ؟ قال : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ، لأنه انما