[ 3703 ] « مسألة 10 » : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 1 ) لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق ، بل بعد التزويج بالغير .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة أربعة بحوث :
الأوّل : سقوط نفقة الزوجة المفضاة قبل التسع بالنشوز ، أو عدم سقوطها ، أو الإشكال في السقوط ؟ .
الثاني : لو طلقت الزوجة المفضاة قبل التسع فهل نفقتها أيضاً تقدم على نفقة الأقارب ، أو لا ، أو فيه إشكال .
الثالث : لو طلقت الزوجة المفضاة قبل التسع ثم مات الزوج فهل تسقط نفقتها ، أو تستمر إلى موتها بأن ينفق عليها من تركة زوجها ؟ .
الرابع : لو طلقت الزوجة المفضاة بالدخول قبل التسع ولم ينفق عليها زوجها مع العذر أو بدونه فهل تكون النفقة ديناً في ذمّة الزوج ؟ .
البحث الأوّل : لو فرض أن المفضاة بالدخول قبل التسع بقيت عند زوجها المفضي ولم يطلقها فهل إذا نشزت تسقط نفقتها والإجراء عليها ما دامت حية الذي تقدم وجوبه ( 1 ) أو لا ؟
هامش
ذلك أنّه مع عدم الاحتمال لكون الولد من الزوج فالولد لغير الزوج قطعاً لا للزوج .
وقال السيد الحكيم قدس سرّه في المستمسك 9 : 312 « وقاعدة الولد للفراش قاعدة ظاهرية لا مجال لها في ظرف العلم بالانتساب » . وكذا عبائر غيرهما من الفقهاء ولو أرادنا نقلها لطال المقام .
ثمّ إن معنى الحجر في قوله صلى اللّه عليه وآله وللعاهر الحجر : هو أن للعاهر الخيبة وعدم الحق في الولد ، فإن عادة العرب هو أن تقول : له الحجر وبغية الأثلب وهو التراب ونحو ذلك والظاهر أنّهم يريدون أن ليس للزاني إلاّ الخيبة .
وقد يقال : إن المراد من قوله صلى اللّه عليه وآله وللعاهر الحجر أنّه يرجم بالحجارة وهو من الضعف بمكان إذ ليس كل زان يرجم وقد يكون الزاني غير محصن وحكمه الجلد لا الرجم .
( 1 ) في المسألة 8 [ 3701 ] .