شرح
4 - وكذا في لحوق الولد به فيما لو شك في أن الولد ولده من الوطء الذي وطأها وافضاها به الذي هو الوطء الحرام أو الوطء بعده والذي هو الحرام - فرضاً - أو ولد زنا ، لو فرضنا أنها زنت أيضاً وكانت تحت حبال الزوج لأن الفراش له ( 1 ) ، ولا ينافيه حرمة الوطء ، كما في الزوجة الموطوءة من قبل زوجها أيام الحيض المشتبه ولدها لزناها أيضاً من حيث ترتب جميع أحكام الزوجية وإن كان وطء الزوج لها حراماً . هذا مع فرض اشتباه الولد أنّه من الزوج أو الزاني ، لا مع العلم أنه من الزاني ( 2 ) .
هامش
لكن في المحكي عن المهذّب البارع [ 3 : 212 ] استقراب سقوط الإذن في الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول ، دفعاً للضرر .
وفيه : ما عرفت سابقاً من أنّ الأقرب اعتبار الإذن في أمثالها كالممنوع من وطئها لمرض وغيره ، لاطلاق الأدلة واندفاع الضرر بالطلاق » الجواهر 29 : 425 .
وفيه : ان طلاقها إذا كان ممكناً فلا إشكال فيه ولا ضرر ، إلاّ أنّه على القول بثبوت الدية فيه وهي دية النفس كاملة واختصاص عدم وجوب الدية بما إذا أمسكها ولم يطلقها فقد يكون طلاقها له غير ممكن لعدم إمكانه اعطاء الدية أو يكون اعطاؤها ضررياً أو حرجياً عليه ، فالجواب المذكور غير صحيح ومقتضى دليل لا حرج ولا ضرر - لو فرض تحقق الضر أو الحرج من جهة عدم إذن العمة أو الخالة أو الحرة مع فرض عدم جواز وطئها أيضاً كما هو المفروض - لا شك هو جواز التزويج بغير إذنهما ورفع حرمة عدم الجواز مع عدم إذنهما كما ترتفع الحرمة في غير ذلك أيضاً ، كحرمة كشف المرأة عن بدنها أو عورتها لمن لو لم تبد له لأصابها الشلل أو الموت أو ما شابهما من الاضرار التي لا تتحمل عادة .
( 1 ) كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في عدة صحاح : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » منها : صحيحة الحلبي الوسائل ج 26 : 274 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ح 1 .
( 2 ) وكذا ذكر هذا القيد في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة حيث قيد الالحاق بكون الولد مشكوكاً كونه له أو لا ، معلقاً على قول الماتن قدّس سرّه « بل يلحق به الولد » بما نصه : « لما ورد من أن