تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
هامش
القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، ذكر ذلك السيد الاُستاذ قدس سرّه في موسوعته ج 46 : 340 . وأما القول : بأن السيد اليزدي قدس سرّه إنما قال هنا - أي في المسألة 50 [ 3682 ] - « لا من باب التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية » من جهة أنّه ذكر المحقق الآخند قدس سرّه في الكفاية أنّه إذا المخصص متصلاً ومردداً بين الأقل والأكثر فهل أن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية غير جائز كما يقوله صاحب الكفاية أو أنّه جائز كما يقوله السيد اليزدي على ما ذكر هذا القول في كتاب النكاح للسيد الزنجاني دام ظله ج 2 : 267 درس رقم 115 . فيرده : أن البحث في جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية أو عدم جوازه كما عرفت إنما هو فيما إذا كان المخصص منفصلاً لا فيما إذا كان المخصص متصلاً ، فإنه لم يقل بالجواز في المخصص المتصل أحد من الأصحاب بل المعروف بينهم عدم الجواز على ما عرفت ، وعليه : فالذي ينبغي أن يقال في المقام بما : أنّ محل البحث في المسألة 50 هو المخصص المنفصل حيث استدل الماتن على عدم جواز النظر بأية الغض والمخصص فيها والدال على جواز النظر إلى المماثل والمحرم إنّما هو دليل منفصل ن فلو كان بناء السيّد اليزدي على بقاء ما كان عليه في وقت من الأوقات من جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية على حاله ولم يكن قد عدل عنه فما هو المبرر للقول في المسألة 50 [ 3682 [ بعدم كون المقام من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية حتّى لو فرضنا صحة قاعدة المقتضي والمانع وكون النظر مشروط بأمر وجودي ولم يحرز حيث يكون القول بصحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية قولاً تنزلياً . ثمّ إنّه ذكر السيد الاُستاذ قدس سرّه في موسوعته أن نسبة القول بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إلى السيد صاحب العروة قدس سرّه تبتني على الاستنباط من بعض الفروع ثمّ ذكر هذه الفروع وأجاب عنها بأنها لا تبتني على القول بالتمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وقال : فالنتيجة في نهاية المطاف هي أن النسبة غير ثابتة ، ولأجل عدم إطالة البحث لم ننقل ذلك عن السيد الاُستاذ هنا فراجع موسوعة الإمام الخوئي ج 46 : 337 - 341 لترى تفصيل
الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 359 | الشيخ محمد الجواهري