[ 3702 ] « مسألة 9 » : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ( 1 ) من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ أو الأخت ، وسائر الأحكام ، ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ، لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .
شرح
( 1 ) أي لو لم نقل بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية بالإفضاء كما لم نقل به ولم يقل به الماتن أيضاً ، وأما لو قلنا بثبوت الحرمة الأبدية وزوال الزوجية فلا تجري عليها أي من الأحكام الزوجية ، لخروجها حينئذٍ عن حبال الزوج ، فلا يترتب شيء من أحكام الزوجية عليها .
نعم ، تجري أحكام الزوجية بلا كلام لو بنينا على أن الإفضاء لا يوجب الحرمة الأبدية ، وزوال الزوجية ، لأنها زوجة حقيقةً ( 1 ) .
وأما بناءً على ما هو المعروف والمشهور من التفصيل والالتزام ببقاء الزوجية ومع ذلك
هامش
ذلك .
والذي نقوله نحن لا أن النسبة غير ثابتة ، بل ثابتة العدم لما عرفت من قوله « والشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم على ما بيّن في محلّه فلابدّ من الرجوع إلى الاُصول العملية . . . » رسالة في منجزات المريض : ص 72 - 73 وفي بعض الطبعات : ص 8 - 9 . وهو دال على أن مبناه فيها كما بيّن في محله هو عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وهذا لا ينافي أنّه قبل أن يتبيّن هذا المبنى قد ذكر في بحث الربا التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وأما القول بأن مبناه ذلك خلافاً للمشهور فهي دعوى عارية عن الصحة تماماً . وأغلب ما قاله المعلقون على العروة من أن هذا القول مبتنٍ على التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فكله غير صحيح بل مبتنٍ عند صاحب العروة قدس سرّه على قاعدة المقتضي والمانع . غاية الأمر في المسألة 50 من النكاح المشار إليها صرح بهذا وفي غيرها لم يصرح فتخيل أنّ مستندة هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وهو توهم وتخيل ليس إلاّ ، خصوصاً بعد تصريحه بأن مبناه هو عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية .
( 1 ) فتجري جميع الأحكام الآتية التي منها إذن المفضاة في ادخال ابنة أخيها أو ابنة اُختها عليها ، وإذن المفضاة الحرة في إدخال الأمة عليها ، ولا شك في ذلك .