تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
ولكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حيّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) احتياطاً استحبابياً باعتبار أنه مسبوق بالفتوى في المسألة الرابعة السابقة الرقم العام [ 3697 ] ، حيث ذكر فيها ثبوت الدية في الجميع ، أي بافضاء الموطوءة بشبهة أو زنا أو المملوكة أو المحللة عدا الزوجة الكبيرة - أي الزوجة التي بلغت تسع سنين فأفضاها زوجها بالدخول - حيث لا يجب فيها الدية ( 1 ) ، ولا يجب عليه الانفاق عليها ما دامت حية أيضاً لصحيحة حمران . وتعرض لذلك في المسألة التي قبلها وهي المسألة 2 [ 3695 ] التي تعرضنا لها وبالتحديد في الجهة السابعة منها الذي قلنا في نتيجة البحث عدم وجوب الانفاق على المفضاة بعد البلوغ ما دامت حية ، وإن لم يتعرض لذلك المصنف في هذه المسألة ، وأن الاحتياط هنا بالانفاق عليها ما دامت حية استحبابي لما ذكره في محلّه ( 2 ) من عدم وجوبه .
هامش
تسع سنين فلا شيء عليه ، وأما ما قاله السيد الاُستاذ قدس سرّه هنا من قوله « وعلى فرض عدم الأظهرية وعدم التقييد وتحكم التعارض فتسقط جميع الروايات بالمعارضة ويرجع إلى أصالة البراءة » فذلك إنما تقدم في النفقة على المفضاة ما دامت حية ، وأنها لا تثبت في المفضاة الكبيرة أي البالغة لاظهرية صحيحة حمران من صحيحة الحلبي وعلى تقدير التعارض في الفضاة بعد التسع وعدم أظهرية معتبرة حمران فتسقطان بالتعارض ويرجع إلى أصالة البراءة عن النفقة عليها ما دامت حية ولا ربط لذلك بالنسبة إلى الدية أبداً .
( 1 ) لا ربط لمسالة الدية بمسألة الانفاق عليها ما دامت حية ، والكلام هنا في الثاني لا في الأوّل . نعم تقدم عدم وجوب الانفاق على المفضاة بعد البلوغ في المسألة الثانية [ 3695 ] في الجهة السابعة من جهات الكلام فيها . فالاحتياط بالانفاق عليها ما دامت حية هنا في هذه المسألة لا شك يكون احتياطاً استحبابياً لسبقه بالفتوى بعدم وجوب الانفاق عليها ما دامت حية لو كان الافضاء للزوجة بعد البلوغ لصحيحة حمران .
( 2 ) من عدم وجوبه على الزوجة المفضاة بعد تسع سنين . أقول : تقدم وجهه ، وهو التقييد الوارد على اطلاق صحيحة الحلبي الدالة على وجوب الانفاق عليها ما دامت حية ، حيث لم يقيد بالافضاء فيها بما قبل تسع سنين ، والتي قلنا لابدّ من رفع اليد عن اطلاقها وتقييدها بالدخول بما قبل تسع سنين . واستدل على هذا التقييد السيد