[ 3697 ] « مسألة 4 » : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الأبدية ( 1 ) - على القول بها - ووجوب النفقة ، المملوكةُ ، والمحللة ، والموطوءة بشبهة أو زنا ، ولا الزوجة الكبيرة ، نعم تثبت الدية
شرح
ويؤكد هذا المعنى بعض الروايات المتقدمة المعبرة ب « عيبت » ، ومعنى العيب أعم من جميع ذلك .
على أن التعبير في روايات الدية بالإفضاء من دون سؤال الراوي أو بيان الإمام عليه السلام لمعناه ظاهر في أنه المعنى اللغوي الذي يفهمه كل عربي ، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من عموم الحكم لجميع ذلك هو الصحيح ، واللّه العالم .
وأما سائر الأقوال فلا دليل على شيء منها .
( 1 ) على القول بها كما ذهب إليه المشهور - إلاّ إنّا كالماتن لم نقل بحرمتها على الزوج - في وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية الأقسامُ المذكورة في المتن ، من المحللة والمملوكة ( 1 ) والموطوءة بشبهة أو زنا أو الزوجة الكبيرة ، لأن الحكمين وهما الحرمة ووجوب النفقة - على فرض ثبوت الحكم الأوّل أيضاً وقد عرفت ما فيه - مختصان بالزوجة المفضاة قبل تسع سنين ،
هامش
فقد عرفت ما فيه .
وأما ما ذكره السيد الاُستاذ السيد الخوئي قدّس سرّه فهو صحيح على فرض تحقق المعاني الاُخرى للافضاء غير معنى اتحاد مسلكي الحيض والغائط بالوطء ، لا بحادثة اصطدام ونحوها توجب اتحاد مسلك البول والحيض أو البول والحيض والغائط . والظاهر أن بالوطء لا يتحقق إلاّ اتحاد مسلكي الحيض والغائط ، والحكم بالدية ونحوها إنما يكون تابعاً له ليس إلاّ . نعم قد يتحقق افضاء بغيره لا بالوطء ، كالافضاء بحادث تصادم سيارتين ونحوه .
( 1 ) المراد من المملوكة ، من وطئت بالملك من مالكها ، لا الزوجة المملوكة ، فإن الزوجة إذا كانت مملوكة يجري عليه حكم الزوجة ، لأن موضوع الدليل على الحرمة الأبدية على القول بها أو وجوب النفقة ما دامت حية إنّما هو الزوجة ، وهي مطلقة حرة كانت أم أمة . وأما الموطوءة بالملك من قبل مالكها فهي موطوءة بالملك لا بالزوجية .
والمراد من المحللة هي الموطوءة بالتحليل من المحلَّل له وطؤها الصادر هذا التحليل من مالكها ، فإنها ليست موطوءة بالزوجية بل بالتحليل ، فلا يشملها الحكم المتقدم من الحرمة الأبدية على القول بها أو وجوب النفقة ما دامت حية .