تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الترجيح رأساً ، دون العكس . 3 - ترجيح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى ، إذا لم يكن الناقل بالمعنىمعروفاً بالعلم والضبط . 4 - ترجيح المنقول بالسماع على المروي بالقراءة ؛ لأنّ في التحمل بالسماع‌يقرأ الشيخ الأستاذ وفي التحمّل بالقراءة يقرأ التمليذ . 5 - ترجيح رواية معروف الحال على رواية مجهول الحال . 6 - ترجيح الخبر المشتمل على الزيادة على غير المشتمل من المتعارضين ؛ لأنّ الأوّل في حكم الخبرين ، فالمقدار الزائد منه يبقى بلا معارض . مع جريان‌أصالة عدم الزيادة المبنية على الالتفات وعدم الغفلة . 7 - ترجيح الخبر الذي عمل به أكثر الأصحاب على الذي لم يعمل به إلّاقليل‌ٌمنهم . هذه المرجحات السبعة غير المنصوصة جاءَ في كلام شيخ الطائفة « 1 » وقدسبق نقل نصّ كلامه . وقد وافق أكثرها المحقق ( صاحب الشرايع ) ، وأضاف مزية أخرى ، وهي : 8 - ترجيح المروي بالمشافهة على المروي بالمكاتبة . وأضاف عليها العلامة الحلّي قدس سره « 2 » مزايا أخرى ، وهي : 9 - علوّ الاسناد فيُرجّح أعلى سنداً ؛ يعنى أقلّ واسطة وأكثر وثاقةً وجلالة . 10 - ترجيح منقول الفصيح على مرويّ غيره . 11 - ترجيح المقترن بالتعليل للحكم على غيره وكذا المؤكّد بتأكيدٍ علىغيره . هذا يرجع إلى المرجّح الدلالي .
هامش
( 1 ) راجع العدّة : ج 1 ، ص 148 - 155 ( 2 ) تهذيب الوصول : ص 278 - 279 ومبادىء الوصول : ص 234 - 238