الترجيح رأساً ، دون العكس .
3 - ترجيح المنقول باللفظ على المنقول بالمعنى ، إذا لم يكن الناقل بالمعنىمعروفاً بالعلم والضبط .
4 - ترجيح المنقول بالسماع على المروي بالقراءة ؛ لأنّ في التحمل بالسماعيقرأ الشيخ الأستاذ وفي التحمّل بالقراءة يقرأ التمليذ .
5 - ترجيح رواية معروف الحال على رواية مجهول الحال .
6 - ترجيح الخبر المشتمل على الزيادة على غير المشتمل من المتعارضين ؛ لأنّ الأوّل في حكم الخبرين ، فالمقدار الزائد منه يبقى بلا معارض . مع جريانأصالة عدم الزيادة المبنية على الالتفات وعدم الغفلة .
7 - ترجيح الخبر الذي عمل به أكثر الأصحاب على الذي لم يعمل به إلّاقليلٌمنهم .
هذه المرجحات السبعة غير المنصوصة جاءَ في كلام شيخ الطائفة « 1 » وقدسبق نقل نصّ كلامه .
وقد وافق أكثرها المحقق ( صاحب الشرايع ) ، وأضاف مزية أخرى ، وهي :
8 - ترجيح المروي بالمشافهة على المروي بالمكاتبة .
وأضاف عليها العلامة الحلّي قدس سره « 2 » مزايا أخرى ، وهي :
9 - علوّ الاسناد فيُرجّح أعلى سنداً ؛ يعنى أقلّ واسطة وأكثر وثاقةً وجلالة .
10 - ترجيح منقول الفصيح على مرويّ غيره .
11 - ترجيح المقترن بالتعليل للحكم على غيره وكذا المؤكّد بتأكيدٍ علىغيره . هذا يرجع إلى المرجّح الدلالي .
هامش
( 1 ) راجع العدّة : ج 1 ، ص 148 - 155
( 2 ) تهذيب الوصول : ص 278 - 279 ومبادىء الوصول : ص 234 - 238