سنده ضعيف بالارسال .
هذا كله ، مع ما قلنا من أنّ الدال منها على التخيير لا ينافي نصوص الترجيح ؛ لامكان حمله على صورة عدم إمكان العلاج بالترجيح ، كما هو مقتضىالصناعة والمساعد للاعتبار .
الطائفة الثانية : نصوص الترجيح . وهي نصوص كثيرة سيأتي ذكرها فيطليعة البحث عن المرجحات المنصوصة .
وهاتان الطائفتان هي عمدة النصوص الواردة في المقام .
تحقيقالنصوص الآمرةبالتوقف
الطائفة الثالثة : النصوص الآمرة بالتوقف .
فمن هذه النصوص :
مقبولة عمر بن حنظلة ، قال : « سألت أبا عبداللَّه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فيدين أو ميراث فتحا كما - إلى أن قال - : فإن كان كلّ واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونالناظرين في حقّهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟
فقال عليه السلام : الحكم ما حكم به أعدلهماو أفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يُلتفتإلى ما يحكم به الآخر . قال : فقلت : عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟
قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عندأصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛ فانّ المجمع عليهلا ريب فيه .
إلى أن قال : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم ؟
قال عليه السلام : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة ، فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة .
قلت : جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمَه من الكتاب والسنة ووجدنا أحدالخبرين موافقاً للعامة والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ فقال عليه السلام : ما خالف العامّة ففيه