تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

التطبيقات الفقهية

1 - مسألة اقتران نكاح الأختين . 2 - إذا علم نجاسة أحد الإنائين إجمالًا . 3 - لو رمس رأسه في ما يعين علم بكون أحدهما ماءً . قد تعارضت الأصول الجارية في كثير من الفروع الفقهية من مختلف‌أبواب الفقه . وحكم الفقهاءُ فيها بتساقط الأصول المتعارضة فيما إذا استقرّالتعارض بينها ؛ بأن لم يمكن الجمع بين دليلي الأصلين المتعارضين بتخصيص أو حكومة - كتقديم الأصل السببي على المسببي - ونحو ذلك من‌وجوه الجمع العرفي .

مسألة اقتران نكاح‌الاختين

فمن هذه الفروع : مسألة : اقتران عقد نكاح الأختين ؛ بتزويجهما بصيغةواحدة ، أو عقد إحداهما بالمباشرة وعقد الأخرى بواسطة الوكيل وشُك فياقتران العقدين أو سبق أحدهما . فقد حكموا بالبطلان ؛ لحرمة نكاح الاختين‌وفساد نكاحهما معاً ، ولعدم إمكان إحراز تقدّم أحد العقدين بالأصل ؛ نظراً إلىتعارض الأصلين الجاريين فيهما وتساقطهما مطلقاً ، سواءٌ