التطبيقات الفقهية
1 - مسألة اقتران نكاح الأختين .
2 - إذا علم نجاسة أحد الإنائين إجمالًا .
3 - لو رمس رأسه في ما يعين علم بكون أحدهما ماءً .
قد تعارضت الأصول الجارية في كثير من الفروع الفقهية من مختلفأبواب الفقه . وحكم الفقهاءُ فيها بتساقط الأصول المتعارضة فيما إذا استقرّالتعارض بينها ؛ بأن لم يمكن الجمع بين دليلي الأصلين المتعارضين بتخصيص أو حكومة - كتقديم الأصل السببي على المسببي - ونحو ذلك منوجوه الجمع العرفي .
مسألة اقتران نكاحالاختين
فمن هذه الفروع :
مسألة : اقتران عقد نكاح الأختين ؛ بتزويجهما بصيغةواحدة ، أو عقد إحداهما بالمباشرة وعقد الأخرى بواسطة الوكيل وشُك فياقتران العقدين أو سبق أحدهما . فقد حكموا بالبطلان ؛ لحرمة نكاح الاختينوفساد نكاحهما معاً ، ولعدم إمكان إحراز تقدّم أحد العقدين بالأصل ؛ نظراً إلىتعارض الأصلين الجاريين فيهما وتساقطهما مطلقاً ، سواءٌ