تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي
1 - تقرير الوجه الأوّل من استدلال النائيني .
2 - مناقشة السيد الخوئي ونقد كلامه .
3 - تقرير الوجه الثاني .
4 - مناقشة السيد الخوئي ونقد كلامه .
المعروف بين الأصوليين تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي إذا دار الأمر بينهما ، فيما إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، كقوله : « لاتكرم الفاسق » وقوله : « أكرم عالماً » . وممن اختار ذلك المحقق النائيني . وقد ذكر لذلك وجوهاً ، على ما قرّره تلميذه السيد الخوئي « 1 » .
تقرير الوجه الأوّلمن استدلال النائيني
زبغ لالوجه الأوّل : إنّ الحكم في الاطلاق الشمولي يتعلّق بالطبيعة السارية ، وثابت لجميع أفراد الطبيعي ، وينحلّ فيه الحكم إلى أحكام متعددة بحسب تعدد الأفراد . وهذا بخلاف الاطلاق البدلي . فإنه لا يفيد إلّا حكماً واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة . غاية الأمر أنّه يصح للمكلّف في مقام الامتثال تطبيق صرف طبيعة المتعلّق على أيّ فرد شاءَ ، - ولو من غير مادّة الاجتماع - وهو معنى الاطلاق البدلي .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ، ص 378