تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

تقديم الاطلاق الشمولي على البدلي

1 - تقرير الوجه الأوّل من استدلال النائيني . 2 - مناقشة السيد الخوئي ونقد كلامه . 3 - تقرير الوجه الثاني . 4 - مناقشة السيد الخوئي ونقد كلامه . المعروف بين الأصوليين تقديم الاطلاق الشمولي على الاطلاق البدلي إذا دار الأمر بينهما ، فيما إذا كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه ، كقوله : « لاتكرم الفاسق » وقوله : « أكرم عالماً » . وممن اختار ذلك المحقق النائيني . وقد ذكر لذلك وجوهاً ، على ما قرّره تلميذه السيد الخوئي « 1 » .

تقرير الوجه الأوّل‌من استدلال النائيني

زبغ لالوجه الأوّل : إنّ الحكم في الاطلاق الشمولي يتعلّق بالطبيعة السارية ، وثابت لجميع أفراد الطبيعي ، وينحلّ فيه الحكم إلى أحكام متعددة بحسب تعدد الأفراد . وهذا بخلاف الاطلاق البدلي . فإنه لا يفيد إلّا حكماً واحداً متعلقاً بصرف وجود الطبيعة . غاية الأمر أنّه يصح للمكلّف في مقام الامتثال تطبيق صرف طبيعة المتعلّق على أيّ فرد شاءَ ، - ولو من غير مادّة الاجتماع - وهو معنى الاطلاق البدلي .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول : ج 3 ، ص 378