ومقتضاها تقديم العموم وتقييد الاطلاق المزبور بالعموم . والنتيجة الحكم بعدم جواز الرجوع في الحبس على الآدمي إذا كان بقصد القربة .
أللّهم إلّاأن يقال بانصراف عموم قوله : « ما كان للَّهلا رجعة فيه » عن مثل الحبس على الآدمي والهبة ، مما لم يؤخذ قصد القربة في عنوانه ، وظهوره في ما اخذ قصد القربة في عنوانه مثل الصدقة والوقف ، كما يشهد لذلك تطبيق الإمام عليه السلام الكبرى المزبورة على الصدقة ، بقوله : « إنّما الصدقة للَّه » « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 11 ، من أبواب الوقوف والصدقات ، ح 1