تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
الحكيم ؛ لاستلزامه التضاد أو التناقض في الكلام ، لا مطلق الاختلاف ولو كان بدوياً زائلًا بالجمع والحمل العرفي ، فلا ينافي وجود الاختلاف في الكتاب بهذا المعنى . كيف لا يكون موارد الجمع العرفي من قبيل الاختلاف ولو بدواً ؟ مع محاولة أهل العرف بصدد الجمع بين الدليلين في هذه الموارد بجعل أحدهما قرينة وحمل الآخر عليه . فلو لم يُترائى أيّ اختلاف بينهما ولو بدواً فَلِمَ يحاول أهل العرف بصدد الجمع بينهما وحمل أحدهما على الآخر ؟ ! هذا مع إطلاق المخالفة على ذلك في النصوص ، كقوله عليه السلام : « ويترك ما خالف الكتاب . . . » في مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » وقوله عليه السلام : « وما خالف الكتاب فذروه » « 2 » . مع أنّ مخالفة أحد الخبرين المتعارضين للكتاب ليس من قبيل التعارض المستقرّ وإلّا لم يكن حجة لكي يصلح للمعارضة مع الخبر الآخر . وعليه فاختلاف الحديثين لا يختص إطلاقه بموارد التعارض المستقر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 9 ، من أبواب صفات القاضي ، ح 1 والكافي : ج 1 ، ص 67 - 68 ، ح 10 ( 2 ) الوسائل : ب 9 ، من صفات القاضي : ح 29