تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

المراد من الاقتضاء

1 - هل هذه القاعدة عقلية أو لفظية ؟ 2 - دخل للمفسدة الواقعية في فساد العبادات . 3 - هذه المسألة من الحجج العقلائية المحاورية . إنّ تعيين المراد من الاقتضاء في المقام تابعٌ لتعيين نوع دلالة النهي على الفساد .

هل هذه القاعدة عقلية أو لفظية ؟

وقد وقع النزاع في أنّ دلالة النهي على الفساد لفظية أو عقلية ، كما طرح النزاع هكذا الشيخ المظفر « 1 » . والأصح أنّها لفظية التزامية ، كما جعلها الوحيد البهبهاني مفروغاً عنها ، بقوله : « إذا وقع النهي عن شيء فهل يقتضي فساد ذلك الشيء ؛ فيكون الفساد مدلولًا التزامياً للنهي ، أم لا ؛ فيكون خارجاً عن المدلول ، والحكم به تعدّياً عن المدلول ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا » . « 2 » ولا ينافي ذلك كون الملازمة عقلية ، كما أشرنا إليه سابقاً في ظهور صيغة النهي في الحرمة ، وآنفاً في تنقيح عنوان هذه القاعدة . كما لا فرق في ذلك بين كون اقتضاء النهي فساد العبادة لأجل كشفه عن
هامش
( 1 ) أصول الفقه : ج 1 ، ص 347 ( 2 ) الفوائدالحائرية : ص 163