المراد من الاقتضاء
1 - هل هذه القاعدة عقلية أو لفظية ؟
2 - دخل للمفسدة الواقعية في فساد العبادات .
3 - هذه المسألة من الحجج العقلائية المحاورية .
إنّ تعيين المراد من الاقتضاء في المقام تابعٌ لتعيين نوع دلالة النهي على الفساد .
هل هذه القاعدة عقلية أو لفظية ؟
وقد وقع النزاع في أنّ دلالة النهي على الفساد لفظية أو عقلية ، كما طرح النزاع هكذا الشيخ المظفر « 1 » .
والأصح أنّها لفظية التزامية ، كما جعلها الوحيد البهبهاني مفروغاً عنها ، بقوله :
« إذا وقع النهي عن شيء فهل يقتضي فساد ذلك الشيء ؛ فيكون الفساد مدلولًا التزامياً للنهي ، أم لا ؛ فيكون خارجاً عن المدلول ، والحكم به تعدّياً عن المدلول ؟
قيل : نعم ، وقيل : لا » . « 2 »
ولا ينافي ذلك كون الملازمة عقلية ، كما أشرنا إليه سابقاً في ظهور صيغة النهي في الحرمة ، وآنفاً في تنقيح عنوان هذه القاعدة .
كما لا فرق في ذلك بين كون اقتضاء النهي فساد العبادة لأجل كشفه عن
هامش
( 1 ) أصول الفقه : ج 1 ، ص 347
( 2 ) الفوائدالحائرية : ص 163