القول بعدم وجوب الإعادة مطلقاً إذا كانت الصلاة بين المشرق والمغرب » . « 1 »
من بلغ ماله إلى النصاب في أثناء الحول
ومنها : من بلغ متعلّق الزكاة من أمواله إلى حد النصاب في أثناء الحول ، ولكن وهبه قبل تمام الحول واستقرار وجوب الزكاة ، كان وهبه في أثناء الشهر الثاني عشر ؛ فراراً عنالزكاة .
فحكم المشهور بوجوب دفع زكاة ذلك المال الموهوب ، وإن خرج عن ملكيته ؛ أخذاً بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « قلت له :
رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه ، أو ولده أو أهله فراراً بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » . « 2 »
وخالف في ذلك الشهيدان والكركي وغيرهم ؛ بحمل المصحّح على الوجوب المتزلزل والأخذ بظاهر أدلّة اشتراط ملكية متعلّق الزكاة .
وردّهم في المستمسك مستدلًاّ بحكومة المصحّح المزبور على دليل اشتراط ملكية متعلّق الزكاة بمعنى أنّه يوسّع متعلّق الزكاة إلى ما خرج عن الملكية في أثناء الحول إذا كان بقصد الفرار قال قدس سره في الإشكال عليهم : « وفيه : أنّ صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالإضافة إلى مورده ، أعني : شرطية الملك . ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالإضافة إلى بقية الشروط . بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول ، فيتعين العمل به . والحمل على الوجوب المتزلزل بالإضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالإضافة إلى مورده ، وطرح لظاهره بالإضافة إلى غيره ، فلا يجوز
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة للمحقق النائيني تقريرات الكاظمي : ج 1 ، ص 195
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 111 ب 12 من زكاة الذهب والفضة ح 2