تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وقد اتضح بهذا البيان ثمرة هذا البحث . وهي ظهور صيغة النهي في الفورية عند عدم القرينة على التراخي .

التطبيقات الفقهية

1 - مسألة حرمة التكفير في الصلاة . 2 - مسألة تحريم الجرّيث والمارماهي . 3 - فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد . 4 - مسألة دوام حرمة حنث اليمين . قد استدل الفقهاء بظهور صيغة النهي في التحريم في مختلف الفروع الفقهية ، ممّا لا يُحصى . وإليك ذكر نماذج مهمة اختلافية منها .

مسألة حرمة التكفير في الصلاة

فمن هذه الفروع ما ورد في النصوص ، من النهي عن التكفير في الصلاة للافتاء بحرمته . والتكفير جعل اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ويراه أهل العامة واجباً في الصلاة . ولكن المشهور بين فقهائنا حرمته مستدلّاً بالنهي عنه في النصوص . وخالفهم أبو الصلاح فأفتى بكراهته . وأشكل عليه في المدارك ، ثم قال : « وبالجملة فحمل النهي على الكراهة مجاز لا يصار إليه ، إلّامع القرينة وهي منتفية فإذن المعتمد التحريم » . « 1 » فإنّ ظاهر كلامه بقرينة المقابلة أن النهي مجاز في الكراهة وحقيقة في التحريم . ومعنى ذلك ظهور النهي في التحريم ودلالته عليه بالدلالة اللفظية الوضعية .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 3 ، ص 461