حكم نسخ الوجوب
1 - ما هو ظاهر نسخ الوجوب ؟
2 - تعيُّن التخصيص عند الدوران بينه وبين النسخ .
إذا وجب شيءٌ في زمان ثم نسخ وجوبه بدليل قطعي ، فهل يكون نسخ الوجوب ظاهراً في ارتفاع خصوص الوجوب والإلزام وبقاءِ جواز ذلك الشيء بعد النسخ ؟ أو يكون ظاهراً في ارتفاع أصل الجواز ، وأنّ إثبات جوازه بعد نسخ الوجوب بحاجةٍ إلى دليل ؟ .
اختار في المعالم الثاني ، ونقله عن العلّامة في النهاية وبعض المحققين من العامة . ونُسب إلى أكثر العامة وإلىالعلّامة في تهذيبالاصول الأوّل ، وبه صرّح العلّامة في مبادئ الوصول . « 1 » والمعروف بين المتأخرين والمعاصرين هو الأوّل .
ومنشأ القول بارتفاع خصوص الوجوب وبقاء الجواز ، أنّ الوجوب مركبٌ من جواز الفعل أو طلبه مع المنع من تركه وأنّ النسخ يرفع الثاني فيبقى الجواز أو الاستحباب على حاله .
قال العلّامة : « إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز . والدليل عليه أنّ الوجوب
هامش
( 1 ) مبادئ الوصول / تحقيق البقال : ص 108