بحالٍ . وأما وجوب القضاء ، فلعدم شمول أدلّة الاضطرار لمفروض الكلام ؛ حتى يقتضي الإجزاء ، فلا يجزئ الصلاة مع الطهارة الترابية حينئذٍ .
من كان علىجسده أو ثوبهنجاسة حينالعبادة
ومنها : من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماءٌ لإزالتها .
فحكموا بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء . وعلّله في المدارك بقوله : « والأصح أنه لا إعادة عليه ؛ لأنه صلّى صلاة مأموراً بها والأمر يقتضي الإجزاء » . « 1 »
إلى غير ذلك من فروعات عديدة لا تحصى وذكرها خارج عن اقتضاء المقام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 241