في ثبوت تكليف جديد غير التكليف المتعلق بالمبدل منه ؛ نظراً إلى سقوطه بإتيان البدل .
وعلى أيّ حال يشكل تصوير الثمرة المزبورة بعد البناء على كون الأوامر الثانوية الاضطرارية في مقام جعل البدل لمتعلق الأمر الأوّلي الاختياري ؛ لأنّ مقتضى البدلية والمتفاهم العرفي منه قيام البدل مكان المبدل منه .
وأما كفايته بعد رفع الاضطرار ، يمكن استفادته من إطلاق أدلّة البدلية ؛ لظهوره في جعل البدل بمجرد طروّ الاضطرار مطلقاً سواءٌ ارتفع قبل انتهاء الوقت أو لم يرتفع واستوعب العذر ، وظاهره دخل الاضطرار في مشروعية البدل حدوثاً ، لا بقاءً .
وعليه فمقتضى القاعدة الإجزاءُ مطلقاً ، سواءٌ قلنا بوحدة الأمر أم تعدّده .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 250
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٢٥٠