تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

ثمرة القاعدة وتطبيقاتها الفقهية

1 - بيان المجاري العامة . 2 - صحة الواجب الموسع عند عصيان المضيق . 3 - إذا استلزم الحج ترك واجب أهمّ . 4 - لو حج المستطيع نيابةً أو تبرعاً . 5 - لو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة .

بيان‌المجاري العامة

وأما ثمرة هذه المسألة فتظهر في كل مورد ترك المكلَّف الواجب الأهمّ وعصى وخالف أمره ، ثم أراد فعل الضد المهم . فبناءً على الترتب يحكم بوجوب فعل الضد وحرمة مخالفة أمره أيضاً ، كحرمة مخالفة أمر الأهم ، بلا فرق بينهما من هذه الجهة . وذلك كما لو ترك الواجب المضيق عند الدوران بينه وبين الموسع ، أو ترك الواجب الفوري عند الدوران بينه وبين غير الفورى ، أو ترك الواجب المعين عند الدوران بينه وبين الواجب المخير ، أو ترك إنقاذ من هو أعظم قدراً وأرفع درجة لدى الشارع عند الدوران بين إنقاذه وبين إنقاذ من ليس بهذه الدرجة ، كما لو ترك إنقاذ الأب عند الدوران بينه وبين إنقاذ العبد ، وهكذا .