ثمرة القاعدة وتطبيقاتها الفقهية
1 - بيان المجاري العامة .
2 - صحة الواجب الموسع عند عصيان المضيق .
3 - إذا استلزم الحج ترك واجب أهمّ .
4 - لو حج المستطيع نيابةً أو تبرعاً .
5 - لو ترك الإزالة واشتغل بالصلاة .
بيانالمجاري العامة
وأما ثمرة هذه المسألة فتظهر في كل مورد ترك المكلَّف الواجب الأهمّ وعصى وخالف أمره ، ثم أراد فعل الضد المهم .
فبناءً على الترتب يحكم بوجوب فعل الضد وحرمة مخالفة أمره أيضاً ، كحرمة مخالفة أمر الأهم ، بلا فرق بينهما من هذه الجهة .
وذلك كما لو ترك الواجب المضيق عند الدوران بينه وبين الموسع ، أو ترك الواجب الفوري عند الدوران بينه وبين غير الفورى ، أو ترك الواجب المعين عند الدوران بينه وبين الواجب المخير ، أو ترك إنقاذ من هو أعظم قدراً وأرفع درجة لدى الشارع عند الدوران بين إنقاذه وبين إنقاذ من ليس بهذه الدرجة ، كما لو ترك إنقاذ الأب عند الدوران بينه وبين إنقاذ العبد ، وهكذا .