لو دار الأمربين الواجبالفوري والموسّع
ومنها : ما لو دار الأمر بين الواجب الفوري والموسع ، فحكموا ببطلان الموسع معلّلًا بهذه القاعدة ، كما صرح المحققالأردبيلي بقوله :
« ودليله ما أشرنا إليه غير مرّة ما ثبت في الاصولأنّ الأمر بالشيءِ يستلزم النهي عن ضدّه الخاص ، وهو عن العبادة مفسدها . ولا غبار فيهما ، كما يظهر بالتأمل في دليلهما » . « 1 » إلى غير ذلك من فروعات كثيرة في مختلف أبواب الفقه ولا يسع المقام لذكرها .
هامش
( 1 )
المصدر : ج 9 ، ص 114