حصيلة التحقيق
تحصّل من جميع ما ذكرناه في هذه القاعدة أمور :
1 - الأولى جعل عنوان هذه القاعدة اقتضاءَ الأمر بالشيء النهي عن ضدّه أو حرمته . وإلحاق الواجبات الثابتة بالأوامر اللبّية إلى نطاق هذه القاعدة بالملاك ؛ لأنه الأنسب بكون البحث عن عوارض الأدلة ، وهي الأوامر الواردة في الخطابات الشرعية ، مع إدراج أكثر الأصوليين - من القدماء والمتأخرين - هذه القاعدة في ضمن مباحث الأوامر . وأما عنوانها باقتضاء وجوب الشيء حرمة ضده بحث عن عوارض الأحكام ، لا الأدلّة ، وإن كان أوسع نطاقاً من العنوان الأوّل .
2 - تفسير الاقتضاء بالدلالة الالتزامية .
3 - عدم المنافاة بين ابتناء الدلالة الالتزامية على الملازمة العقلية وبين كونها من الدلالة اللفظية ، كما عليه المشهور .
4 - يمكن تقريب الدلالة الالتزامية بكلّ واحدٍ من مسلك المقدمية والتلازم .