تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
والاستنشاق . « 1 » ومنها : استدلال الشهيد بهذه القاعدة على استظهار جواز مساواة المأموم مع الامام من النصوص الواردة في بيان أحكام الجماعة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » . « 2 » حيث إنّ في هذه النصوص لم يتعرّض الأئمة عليهم السلام لوجوب تأخرّ المأموم عن الامام . فإنه قدس سره قال : « ولو وجب التأخّر لذكره ، وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » . « 3 » ومنها : استدلال المحقق الكركي بهذه القاعدة لاستظهار نفي اعتبار يمين المشهود له في إثبات ربع الوصية بشهادة المرأة ؛ نظراً إلى خلوّ نصوص المقام عن ذلك : قال قدس سره : « وهل يفتقر في الحكم بالمشهود به في هذه المواضع إلى اليمين من المشهود له ؟ فيه اشكال : من إطلاق النص بالثبوت من‌غير تقييد باليمين فلوا عتبرلزم تأخير البيان عن‌وقت الحاجة » . « 4 » وكذا قال الشهيد في المسالك « 5 » إلى غير ذلك من الفروعات والمسائل الفقهية التي استدلّ لها الفقهاء بهذه القاعدة ، وهي أكثر من حدّ الاحصاء . ويكفي لنا ذكر هذا المقدار . ولكن الذي يظهر من كلماتهم في جميع موارد استدلالهم بهذه القاعدة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 304 ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 411 ب 23 من صلاة الجماعة ح 1 ( 3 ) الذكرى / الطبع الحجري : ص 274 ( 4 ) جامع المقاصد : ج 11 ، ص 308 ( 5 ) المسالك : ج 6 ، ص 205