فإن وجد فيهم من يرتضي دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء ، وإن لم ير فيهم الّذي يريده ، فإنّه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه ، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب أكابرهم وذوو آرائهم وأسنانهم فإنّه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم ، ويشترط على الّذي يجعل ذلك إليه ، أن يترك المال على أصله ، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل اللّه [ عزّ وجلّ ] ووجوهه وذوي الرّحم من بني هاشم ، وبني عبد المطّلب والقريب والبعيد لا يباع منه شيء ولا يوهب ولا يورث ، وإنّ مال محمّد [ صلّى اللّه عليه وآله ] على ناحيته إلى بني فاطمة ، وكذلك مال فاطمة إلى بنيها « 1 » الحديث 1284 ، من ج 2 ، من الدعائم 339 ، وانظر الوصية الآتية برقم 64 ، وتاريخ المدينة لعمر بن شبة ج 1 ص 219 و 225 ، ووفاء الوفا ج 4 ص 1271 و 1334 .
هامش
( 1 ) قال صاحب دعائم الإسلام : ثمّ ذكر عليه السّلام باقي الوصية .