تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
نجوما « 3 » في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته ( كذا ) سواء في النّسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه ، وأمّه في النّسب سواء ، ففضّ الدّية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين « 4 » ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدّية ، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدّية « 5 » وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدّية على قرابته من قبل أمّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ خذهم بها واستأدهم الدّية في ثلاث سنين « 6 » فإن لم يكن له قرابة من قبل أمّه ولا قرابة قبل أبيه ففضّ الدّيّة على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ، ولا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد « 7 » ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث
هامش
( 3 ) وفي دعائم الاسلام : « فإذا ورد عليك إن شاء اللّه وقرأت كتابي هذا فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم في كتاب اللّه لا يحجبه عن ميراثه أحد » إلخ . ومعنى قوله عليه السّلام : « نجوما » أي في أوقات معينة . ( 4 ) وفي دعائم الاسلام : « وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه . وقرابته ( كذا ) من قبل أمه سواء في النسب فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين من المسلمين » وقوله عليه السّلام : « ففض الدية » فرقه وقسمه عليهم . وهو من باب « مد » وأما على رواية الدعائم فهو مأخوذ من قولهم : « قضى الأمر له » حكم به عليه وأوجبه والزمه به . وهو من باب « رمى » . ( 5 ) وفي الدعائم : « على قرابته من قبل أمه من الرجال ثلث الدية » . ( 6 ) وفي الدعائم : « من الرجال المذكورين من المسلمين » إلخ ومعنى قوله عليه السّلام : « استادهم الدية » : خذها منهم . من قولهم : « استأدى المال » أخذه . ( 7 ) وفي الدعائم : « وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه فاقض الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ، ولا تنأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتّى تستوفى إن شاء اللّه » إلخ .