189 ومن كلام له عليه السّلام في بيان وجوب الإفطار وتقصير الرباعيات من الصلوات على المسافر إذا لم ينو الإقامة في محل
نصر بن مزاحم رحمه اللّه ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي الحسين زيد بن علي [ بن الحسين عليهم السّلام ] عن آبائه عن عليّ عليه السّلام ، قال : خرج عليّ وهو يريد صفّين - حتّى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة ، فتقدم فصلّى ركعتين « 1 » حتّى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال :
يا أيّها النّاس ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ الصّلاة فإنّا قوم سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصّلاة المفروضة ركعتان .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ هذه الصّلاة الّتي صلّاها عليه السّلام أوّلا كانت غير صلاة الفريضة ، وقوله :
« حتّى إذا قضى الصّلاة » بيان وتفصيل لما تقدّمه ، وأنّه عليه السّلام أراد أن يصلّي بهم بعد ذلك جماعة ولذا أعلمهم كي يعمل كلّ من المقيم والمسافر على ما هو المفروض عليه .
وقريب منه رواه أيضا ابن العديم عمر بن أحمد بن أبي جوادة المولود ( 588 ) المتوفّى ( 660 ) في ترجمة الحرّ بن سهم بن طريف الربعي التميمي من كتاب بغية الطلب ج 5 ص 2222 ط 1 .