تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مرآة المراد في تحقيق مشتبهات رجال الأسناد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
والقسم الرابع يحتمل كونه في السنة الأولى والثانية ، كما يحتمل بعدهما . وعلى الأوّل يتحقّق الاشتراك ، بخلافه على الثاني . ولمّا كان المظنون إلحاق المشتبه بالأغلب ، يكون الراجح حمل أبي بصير فيه على المرادي ، وهو المطلوب . والحاصل أنّ هنا زمانين : أحدهما يقوم فيه احتمال الاشتراك ، بخلاف الآخر . ولمّا كان الزمان الذي فيه احتمال الاشتراك أقلّ ممّا لم يكن كذلك بكثير ، يكون حمل المشتبه على غيره أرجح وأولى . فالمتحصّل من جميع ما ذكر أنّ حمل أبي بصير المطلق على المرادي فيما إذا كانت الرواية عن مولانا الكاظم عليه السلام أولى من حمله على يحيى بن أبيالقاسم ، وهو المطلوب . ومنها : رواية الحسين بن مختار عنه ، فإنّها مرجّحة للحمل على المرادي أيضاً ، لما عرفت من أنّ الظاهر أنّ أبا بصير في الحديث السالف الدالّ على أنّه كان معلّماً للمرأة القرآن هو المرادي ، لذكره الكشي في ترجمته ، ولإخباره عن تغطيته عليه السلام وجهه عنه ، والراوي عنه هناك الحسين بن مختار ، فإذا وردت روايته عنه بعنوان الاطلاق ، يكون حمله عليه أولى . كما في باب فضل يوم الجمعة وليلتها من صلاة الكافي ، حيث روى عن حمّاد ابن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » . وكذا في طهارة التهذيب ، حيث روى في شرح كلام المقنعة « ولا يمسّ اسماً من أسماء اللَّه تعالى مكتوباً في لوح أو قرطاس أو فضّ ، أو غير ذلك » عن حمّاد ابن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت عن أبا عبداللَّه عليه السلام
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 413 ح 1 .