الجبّار ، ومحمّد بن جعفر أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح « 1 » .
وما في باب المطلّقة التي لم يدخل بها ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن أيوّب بن نوح « 2 » .
وتارة يقتصر على اللقب فقط ، ومنه : ما في باب التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، قال : الرزّاز ، عن أيوّب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار « 3 » .
وما في باب طلاق المريض ونكاحه ، قال : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح « 4 » . وفي باب الوكالة في الطلاق أيضاً مثل ما ذكر « 5 » .
ومرّة يجمع بين الكنية واللقب ، ومنه : ما في باب طلاق التي لم يدخل بها ، حيث قال : أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح « 6 » .
وما في باب أنّ المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ، قال : أبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وأبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار « 7 » .
وفي باب المتوفّى عنها زوجها ، قال : حميد ، عن سماعة ، وأبو العبّاس الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح « 8 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 : 64 ح 1 .
( 2 ) فروع الكافي 6 : 106 ح 1 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 76 ح 3 ، وفيه : محمّد بن جعفر الرزّاز .
( 4 ) فروع الكافي 6 : 121 ح 3 .
( 5 ) فروع الكافي 6 : 129 ح 1 .
( 6 ) فروع الكافي 6 : 84 ح 6 .
( 7 ) فروع الكافي 6 : 104 ح 1 .
( 8 ) فروع الكافي 6 : 119 ح 10 .