امرأته وهي حبلى ، قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتّى تضع حملها « 1 » .
وكما في باب تحريم المدينة وفضلها من مزار التهذيب ، قال : الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، والنضر وحمّاد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرّتين « 2 » .
وكما في باب القضايا في الديات من ديات التهذيب ، قال : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن ابن سنان ، قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط « 3 » .
وكما في باب الذبح من حجّ التهذيب في شرح « ولا يجوز أن يصام أيّام التشريق مع الاختيار » قال : يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وصفوان ، عن ابن سنان ، وحمّاد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هدياً ، قال : فليصم ثلاثة أيّام الحديث « 4 » .
لا يقال : انّه على هذا التقدير يكون عبد اللَّه بن المغيرة من أصحاب مولانا الصادق عليه السلام أيضاً ، ولم يعد من ذلك .
لانّا نقول : كما يكون طريق التوسّل بذلك ذكره في رجال الشيخ ، كذا يكون ذلك الذكر من النجاشي ، وتصريحه في قوله « وعبد اللَّه بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » كاف لذلك ، وان لم يعده شيخ الطائفة في الرجال من أصحابه ، مضافاً إلى ثبوت روايته عنه عليه السلام .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 134 ح 63 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 13 ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 159 ح 14 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 : 228 - 229 ح 113 .