بن عبد اللَّه ، قال : حدّثنا علي بن إبراهيم ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن علي بن موسى الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من لم يؤمن بحوضي فلا أورده اللَّه حوضي ، ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله اللَّه شفاعتي ، ثمّ قال : انّما شفاعتي لأهل الكبائر من امّتي ، وأمّا المحسنون فما عليهم من سبيل .
قال الحسين بن خالد : فقلت للرضا عليه السلام : يا بن رسول اللَّه فما معنى قوله عزّوجلّ
« لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى »
« 1 » قال : لا يشفعون الّا لمن ارتضى اللَّه دينه « 2 » .
ومنه : ما في باب الحدّ على من يأتي البهيمة من حدود الكافي ، قال : علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن بعض أصحابه ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني . وان لن تكن البهيمة له ، قوّمت فاخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به كيلا يجترىء الناس بالبهائم وينقطع النسل « 3 » .
وهو مرويّ في باب الحدّ في نكاح البهائم من التهذيب ، قال : يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . والحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام . وصباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم
هامش
( 1 ) الأنبياء : 28 .
( 2 ) عيون الأخبار 1 : 136 - 137 .
( 3 ) فروع الكافي 7 : 204 ح 3 .