تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
عن صالح بن سعيد ، عن الحسين بن خالد ، عنه عليه السلام « 1 » . ومنها : ما في باب النوادر من حدود الكافي ، قال : علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد المحمودي ، عن أبيه ، عن يونس ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر ، أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان للَّه‌فالواجب على الامام اقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس « 2 » . ومنها : ما في باب القضاء في قتيل الزحام من كتاب ديات التهذيب ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل أتى رجلًا وهو راقد ، فلمّا صار على ظهره ليضربه فبعجه فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود ، قال : رسول اللَّه عليه السلام : من كابر امرأة ليفجر بها فقتله فلا دية له ولا قود « 3 » . ومنها : ما في باب في كم يقرأ القرآن ويختم من كتاب فضل القرآن من أصول الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن حسين بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : في كم أقرأ القرآن ؟ قال : اقرأه أخماساً اقرأه أسباعاً ، أما أنّ عندي مصحفاً مجزّءً أربعة عشر جزءً « 4 » .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 : 237 ح 21 . ( 2 ) فروع الكافي 7 : 262 - 263 ح 15 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 10 : 209 ح 31 . ( 4 ) أصول الكافي 2 : 617 - 618 ح 3 .