مال مولانا الكاظم عليه السلام بالظلم والتعدّي .
ومنها : ما في الباب المذكور من الكتاب المذكور ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألف درهم واؤخّره بالمال ، قال : لا بأس « 1 » .
ومنها : ما في باب النوادر من نكاح الفقيه ، قال : روي عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون للرجل الخصيّ يدخل على نسائه يناولهنّ الوضوء ، فيرى من شعورهنّ ، قال : لا « 2 » .
ومنها : ما في باب من أحلّ اللَّه نكاحه من نكاح التهذيب ، قال : الصفّار ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج امّها ؟ قال : سبحان اللَّه كيف يحلّ له امّها وقد دخل بها الحديث « 3 » .
والظاهر أنّ الضمير في « له » يعود إلى أبي الحسن الكاظم عليه السلام بقرينة غيره من الأخبار المذكورة .
وفي باب صلاة السفر من زيادات التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر وكانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، فقال : ليس عليها قضاء « 4 » . وقد روى محمّد بن إسحاق بن عمّار المذكور الأخبار المذكورة عن مولانا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 : 205 ح 11 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 469 .
( 3 ) تهذيب الحديث 7 : 275 ح 6 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 226 ح 81 .