تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الأوّل أن يدفع إلى الامام الذي بعده كلّ شيء عنده « 1 » . وكما في الباب المائة والسبعين من البصائر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »
قال : هو واللَّه أداء الأمانة إلى الامام والوصيّة « 2 » . [

خلاصة المقال في روايات إسحاق بن عمّار

] حاصل ما ينبغي أن يعلم في المقام هو أن يقال : انّ رواية إسحاق بن عمّار على أنحاء : الأوّل : روايته عن مولانا الكاظم عليه السلام بلا واسطة ، وهي كثيرة جدّاً ، سواء كان الراوي عنه الأشخاص المذكورة فيما سلف أو غيرهم ، كحمّاد بن عيسى ، وعبد الملك بن عتبة ، وصباح الحذّاء ، وابن رباط وغيرهم . كما في باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه من زكاة الكافي ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده تزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتّى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكّي عنها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده « 3 » . وما في باب أقلّ ما يعطى من الزكاة من زكاة الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ قال : نعم وزده ،
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 : 277 ح 4 . ( 2 ) بصائر الدرجات ص 476 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 529 ح 6 .
الرسائل الرجالية — صفحة 318 | السيد مهدي الرجائي / السيد محمد باقر الشفتي الجيلاني ( حجة الإسلام )