الأوّل أن يدفع إلى الامام الذي بعده كلّ شيء عنده « 1 » .
وكما في الباب المائة والسبعين من البصائر ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن ابن أبي يعفور ، عن معلّى بن خنيس ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عزّوجلّ
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »
قال : هو واللَّه أداء الأمانة إلى الامام والوصيّة « 2 » .
[
خلاصة المقال في روايات إسحاق بن عمّار
] حاصل ما ينبغي أن يعلم في المقام هو أن يقال : انّ رواية إسحاق بن عمّار على أنحاء :
الأوّل : روايته عن مولانا الكاظم عليه السلام بلا واسطة ، وهي كثيرة جدّاً ، سواء كان الراوي عنه الأشخاص المذكورة فيما سلف أو غيرهم ، كحمّاد بن عيسى ، وعبد الملك بن عتبة ، وصباح الحذّاء ، وابن رباط وغيرهم .
كما في باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه من زكاة الكافي ، قال : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده تزيد وهو يريد بيعها ، أعلى ثمنها زكاة ؟ قال : لا حتّى يبيعها ، قلت : فإذا باعها يزكّي عنها ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده « 3 » .
وما في باب أقلّ ما يعطى من الزكاة من زكاة الكافي ، قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهماً ؟ قال :
نعم وزده ،
هامش
( 1 ) أصول الكافي 1 : 277 ح 4 .
( 2 ) بصائر الدرجات ص 476 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 529 ح 6 .