صفوان بن يحيى الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام أيضاً ، لكن لا على الأنحاء الثلاثة السالفة ، وهو كثير :
منه : ما في باب من أكل أو شرب وهو شاكّ من كتاب صوم الكافي ، قال :
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان ، فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك يوماً آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا بل تفطر ذلك اليوم ؛ لأنّك أكلت مصبحاً وتقضي يوماً آخر « 1 » .
ومنه : ما في باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب زكاة الكافي ، قال : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد ، فيغيب بعض ولده ، فلا يدري أين هو ؟ ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال :
يعزل حتّى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ فقال : لا حتّى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء أيزكّيه ؟ فقال : لا حتّى يحول عليه الحول في يده « 2 » .
ومنه : ما في باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام من صلاته ، قال : محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون مسافراً ، ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتمّ الصلاة أم يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصّراً حتّى يدخل أهله « 3 » .
فنقول : قد عرفت ممّا سلف أنّ إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام
هامش
( 1 ) فروع الكافي 4 : 97 ح 5 .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 524 - 525 ح 1 .
( 3 ) فروع الكافي 3 : 434 - 435 - 5 .