أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : تسعون ومائة درهم وتسعة عشر ديناراً أعليها في الزكاة شيء ؟ فقال : إذا اجتمع الذهب والفضّة ، فبلغ ذلك مائتي درهم ، ففيها الزكاة ؛ لأنّ عين المال الدراهم ، وكلّما خلا الدراهم من ذهب أو متاع ، فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات « 1 » .
ومنه : ما في باب المال الذي لا يحول عليه الحول من كتاب زكاته ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل ورث مالًا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : لا حتّى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا حتّى يحول عليه الحول وهو عنده « 2 » .
ومنه : ما في باب أنّ العقيقة لا تجب على من لا يجد من كتاب عقيقة الكافي ، قال : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن العقيقة على المعسر والموسر ، فقال : ليس على من لا يجد شيء « 3 » .
وهذه ثلاثة مواضع يكون الراوي فيها عن إسحاق بن عمّار عن مولانا الكاظم عليه السلام يونس بن عبد الرحمن بسند واحد ، وقد علم ممّا أوردنا فيما سلف أنّ جملة من المواضع روى فيها يونس بن عبد الرحمن بعين السند المذكور عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام ، فيكون إسحاق بن عمّار في المقامين واحداً ، وقد تبيّن ممّا سلف أنّ الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام هو إسحاق بن عمّار بن حيّان ، فيكون الراوي عن مولانا الكاظم عليه السلام أيضاً هو ذلك ، وهو المطلوب .
ثمّ أقول : ومن هذا القبيل ما في باب الفطرة من كتاب صوم الكافي ، قال : علي
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 517 ح 8 .
( 2 ) فروع الكافي 3 : 527 ح 5 .
( 3 ) فروع الكافي 6 : 26 - 27 ح 2 .