ولكن إذا سجد فليقرأه « 1 » .
ومن الثالث : ما في الباب المذكور أيضاً ، قال : سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة ، فيرى حيّة بحياله ، يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليتحفّظ وليقتلها والّا فلا « 2 » .
ومنه أيضاً : ما في الباب المذكور ، قال : أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، وعمّار الساباطي إلى آخره « 3 » .
ومن الرابع : ما في الباب أيضاً ، قال : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لا تجزىء صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين « 4 » . ولا يخفى أنّ محمّد بن أحمد بن يحيى يروي عن عمّار هذا بثلاث وسائط كما علمت آنفاً ، فقد روى هنا عنه من غير واسطة .
ومنه أيضاً : ما في الباب المذكور ، قال : أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ان نسي القنوت في شيء من الصلاة حتّى يركع ، فقد جازت صلاته وليس عليه شيء ، وليس له أن يدعه متعمّداً « 5 » .
فنقول : مع كون عمّار الساباطي من مشاهير الرواة ومعارفها ، مع ذلك يقيّد تارة بابن موسى الساباطي ، وأخرى بالساباطي ، ومرّة بابن موسى ، والاطلاق قليل ، فلو كان له ابن يكون التقييد فيه أولى ، ومع ذلك لم يوجد في شيء من الأسانيد تقييد
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 297 ح 51 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 : 331 ح 220 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 : 298 ح 57 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 : 298 ح 58 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 2 : 315 ح 141 .