يمسّها الابن « 1 » .
وكما في باب الديون وأحكامها من كتاب الديون من التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يكون عليه دين ، فحضره الموت ، فيقول وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرأه ذلك وان لم يوفه وليّه من بعده ، وقال : أرجو أن لا يأثم ، وانّما اثمه على الذي يحبسه « 2 » .
العاشر أن يكون الراوي عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام هو الحسين بن أبي العلاء
كما في باب القضايا والأحكام من التهذيب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، فانّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه « 3 » .
ورواه في باب الصلح بين الناس أيضاً ، لكن باسناده إلى الحسين بن أبي العلاء « 4 » .
فنقول : هذه عشرة أقسام يكون الراوي فيها عن إسحاق بن عمّار الراوي عن مولانا الصادق عليه السلام غير غياث بن كلوب ، ولمّا علمت أنّ إسحاق بن عمّار الراوي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 345 ح 90 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 188 ح 22 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 303 - 304 ح 54 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 6 : 208 ح 13 .