والثالث : روايته عن مولانا الصادق عليه السلام بواسطة واحدة .
والرابع : روايته عنه عليه السلام بواسطتين .
والخامس : روايته عن مولانا الكاظم عليه السلام بواسطة واحدة مع التنبيه على أنّه هو الراوي عنهما بغير واسطة .
والسادس : روايته عن مولانا الباقر عليه السلام بلا واسطة .
والسابع : روايته عنه عليه السلام بواسطة واحدة .
والثامن : روايته عنه عليه السلام بثلاث وسائط ، مع التنبيه على أنّه هو الراوي عن مولانا الصادق والكاظم عليهما السلام ، فاللازم منه أن لا يكون إسحاق بن عمّار الّا رجلًا واحداً ، وأنّه ابن عمّار بن حيّان الصيرفي .
والسادس : فيما يتوهّم منه قدح الرجل مع الجواب عنه .
والسابع : في ايراد ما يناسب وضع الرسالة ، فنقول :
المبحث الأوّل في من ذهب إلى أنّه واحد أو يظهر منه ذلك
فنقول : منهم شيخنا الصدوق ، فانّه روى في الفقيه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن مولانا الصادق عليه السلام بلا واسطة ومعها ، كما عن مولانا الكاظم عليه السلام كذلك .
ففي كتاب الحجّ من الفقيه ، قال إسحاق بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : انّي قد وطّنت نفسي على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسي ، أو برجل من أهل بيتي بمالي ، فقال : وقد عزمت على ذلك ؟ قلت : نعم ، قال : ان فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال ، أو أبشر بكثرة المال « 1 » .
وفي باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز من الكتاب المذكور : سأل إسحاق بن
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 218 برقم : 2215 .