تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الرجالية — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
عرفت من أنّ الظاهر أنّ أبا بصير في الحديث السالف الدالّ على أنّه كان معلّماً للمرأة القرآن هو المرادي ، لذكره الكشي في ترجمته ، ولاخباره عن تغطئته عليه السلام وجهه عنه ، والراوي عنه هناك الحسين بن مختار . فإذا وردت روايته عنه بعنوان الاطلاق يكون حمله عليه أولى ، كما في باب فضل يوم الجمعة وليلتها من صلاة الكافي ، حيث روى عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام « 1 » . وكذا طهارة التهذيب ، حيث روى في شرح كلام المقنعة « ولا يمسّ أسماء من أسماء اللَّه تعالى مكتوباً في لوح أو قرطاس أو فصّ أو غير ذلك » عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن مختار ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ، قال : لا بأس ولا يمسّ الكتاب « 2 » . ومنها : رواية المفضّل بن صالح عنه ؛ للتصريح في جملة من النصوص ، فقد روى ثقة الاسلام في باب صلاة العيدين من الكافي ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قيل لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله يوم فطر أو يوم أضحى : لو صلّيت في مسجدك ، فقال : انّي لا احبّ أن أبرز إلى آفاق السماء « 3 » . ولما في النجاشي من أنّه يروي عنه « 4 » . ومنها : رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، فانّها مرجّحة لحمل أبي بصير المطلق الذي يروي عنه على ليث المرادي ؛ للتصريح به في طريق الصدوق إلى عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، حيث قال : وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة ، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 : 413 ح 1 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 127 ح 34 . ( 3 ) فروع الكافي 3 : 460 ح 4 . ( 4 ) رجال النجاشي ص 321 .