تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميراث حديث شيعه — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
خلافه إجماعهم كما صرّح به غير واحد منهم ، منهم شيخنا الشهيد رحمه الله « 1 » ، ولم نعرف قائلًا به عدا الشلمغاني « 2 » على ما حكاه جماعة ، وهو قريب ممّا حكي عن أبي حنيفة من تحديده إيّاه بما لا يتحرّك أحدٌ جنبيه بتحرّك الآخر « 3 » ، واحتمال وروده مورد التقيّة مدفوع بما مرّ غير مرّة « 4 » . ومنها ما وقع في باب لباس المصلّي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة ، بتعليل أنّ دباغته طهارته « 5 » ، ولا يخفى أنّ كلّاً من الأمرين متروك غير معمول به بين أصحابنا ، بل أوّلهما مخالف لضرورة المذهب ، والثاني وإن كان موافقاً للمحكيّ عن الإسكافي رحمه الله « 6 » إلّاأنّه مسبوغ بالإجماع على خلافه وملحوق به كأكثر مذاهبه في الأحكام ، ولعلّ صدور أمثال ذلك منه إنّما نشأ باعتبار حسن ظنّه بكثير من قواعد العامّة ، بحيث قيل : إنّه كان يعمل في أوّل أمره بالقياس كما هو الشائع بين جملة من
هامش
( 1 ) . الذكرى ، ص 87 ؛ روض الجنان ، ص 34 و 35 . ( 2 ) . أبو جعفر محمّد بن عليّ الشلمغاني ، يعرف بابن أبي العزاقر ، كان مستقيم الطريقة ، ثمّ تغيّر وظهرت منه‌مقالات منكرة ، خرجت في حقّه توقيعات ، فأخذه السلطان وصلبه في بغداد ، يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة سنة 322 ، وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح ، حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها ، وله كتب ألّفها حال الاستقامة . انظر : جامع الرواة ، ج 2 ، ص 154 ؛ رجال الطوسي ، ص 512 ؛ رجال النجاشي ، ص 268 . ( 3 ) . انظر : مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 199 ، باب مقدار الكرّ بالأشبار . ( 4 ) . لأنّه ما ذهب إليه الشلمغاني فقط ، فلا مستند ، ولأنّه مورد نقاش الشهيد في الذكرى بمخالفته للإجماع ، وابن أبي العزاقر الشلمغاني يعرف عند الأصحاب صاحب كتاب التكليف الّتي نقل فيه هذه الأحاديث ، وسياق ألفاظه تشهد أنّه كتاب مفت متردّد أحياناً في فتواه ، فلهذا لا يعتمد إلى منقولاته . ( 5 ) . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص 302 . ( 6 ) . انظر : بحار الأنوار ، ج 80 ص 78 ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 ، ص 26 - 27 . قال النجاشي فيرجاله : محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو عليّ الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ، ثقة ، جليل القدر ، صنّف فأكثر ، وأنا ذاكر لها بحسب الفهرست الّذي ذاكرت فيه ، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنّه كان عنده مال للصاحب عليه السلام وسيف أيضاً ، وأنّه وصّى به إلى جاريته فهلك ذلك . رجال النجاشي ، ص 385 ، ( الرقم 1047 ) .
ميراث حديث شيعه — صفحة 493 | مهدى مهريزى / على صدرائى خوئى