رواه كلّ بسند أو اختلفوا أو « 1 » خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه ، أو في تعيينه « 2 » بأن اختلفوا أن الثالث في السند مثلًا فلان أو فلان ، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيهوعدمهأو في أنّ الموجود هذا أو غيره ؛ وإدراجهبأنيُسقِط موضعَ الاختلاف مع مجيئه بالسندين أو يَذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به .
المُضْطَرِب : وهو ما اختلف فيه الرواية : إمّا بالسند « 3 » كأن يرويه تارة بواسطة وأخرى بدونها ، أو في المتن كحديث تمييز « 4 » المشتبه بدم الحيض والقرحة ، بأنّ خروجه عن الأيمن علامة الحيض كما في بعض النسخ « 5 » وعنالأيسر كما في الآخر « 6 » .
المَقْلُوب : وهو ما قُلِبَ بعض ما في سنده ومتنه إلى بعض ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما ، وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني : ففي السند بأن يقال : محمّد بن أحمد بن عيسى والواقع فيه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي المتن كما في حديث السبعة الذين يظلّهم اللَّه في عرشه ؛ ففيه : « رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا يَعلم يمينُه ما ينفق شماله » « 7 » والواقع فيه : « حتّى لا يعَلم شمالُه ما ينفق يمينه » « 8 » . وقد يطلق المقلوب على المصحّف « 9 » أيضاً .
هامش
( 1 ) . كذا والظاهر : في .
( 2 ) . في نسخة ( ب ) : تعينه .
( 3 ) . كذا والظاهر : في السند .
( 4 ) . أثبتناه من نسخة ( ب ) ، وفي نسخة ( أ ) : تميز .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 94 ؛ قال : « فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 385 ؛ قال : « فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » .
( 7 ) . صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، حديث 1031 .
( 8 ) . صحيح البخاري ، ج 2 ، ص 115 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 481 مع اختلاف يسير .
( 9 ) . لم أعثر فيما لدّي من المصادر على من أطلق على المصحّف المقلوب ، نعم المقلوب بالتعريف الذي ذكره الشهيد الثاني له ، يشبه بالمصحّف إذ عرّفه : « هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره ، إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله ، بأن يقلب بعض رجاله خاصّة ، بحيث يكون أجود منه ، ليرغب فيه » فحينئذٍ لم يبق فرق معتد به بينه وبين المصحف ، كما صرّح بذلك المولى ملا علي كنى في كتابه توضيح المقال ، ص 59 ، ولعلّ هذا صار منشأ التوهم عند المصنّف قدس سره ؛ فتأمّل .