2 - ملك اليمين .
3 - الزواج بالإماء .
4 - الزواج المؤقت .
فأما حكم الزواج الدائم والزواج بملك يمين فقد ورد ذكره في الآية الثالثة من
سورة النساء حيث قال تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء . . . أو ما ملكت
أيمانكم ) .
وحكم الزواج بالإماء فهو مذكور في الآية الخامسة والعشرين في قوله تعالى :
( ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من
فتياتكم المؤمنات ) .
وفي آية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) . التي هي محل بحثنا بين الله
عز وجل حكم النوع الرابع من الزواج وهو الزواج المؤقت أو المتعة .
وأما السنة : فقد دلت على مشروعية المتعة من خلال تظافر الأحاديث المتواترة
التي أوردها الشيعة والسنة .
وقد أخرج البخاري ومسلم في بيان مشروعية المتعة روايات عديدة بإسنادهما
عن : سلمة بن أكوع ، جابر بن عبد الله ، عبد الله بن مسعود ، ابن عباس ، سبرة بن معبد ، أبو
ذر الغفاري ، عمران بن حصين ، وأكوع بن عبد الله الأسلمي .
ولما كان نقل جميع الأحاديث المروية في هذا الموضوع يستدعي الإطالة
والأطناب وبحاجة إلى كتاب مستقل اكتفينا بذكر بعض مما روي في الصحيحين .
1 - أخرج مسلم في صحيحه بإسناده عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله
الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن
أضواء على الصحيحين — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد صادق النجمي
ص٤٠٧